الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
20
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
على ذي الصورة يسمى اجماليا و ( ثانيا ) اين مرحلة التنجز وعلية العلم له مع المراحل الأخرى الراجعة إلى مراحل الفراغ و ( ثالثا ) اى شهادة من اجراء الأصول المثبتة مع الاقتضاء فإنها في مقام توسعة الفراغ كما فصلنا كما أن جعل البدل أيضا لا ينافي مع العلية ولا مع الموافقة القطعية كما عرفت و ( رابعا ) ان المعلوم بالاجمال تمام الموضوع بقبح مخالفته يقينا أو احتمالا إذ عرفت انه حكم بان الاشتغال اليقيني يقتضى الفراغ اليقيني و ( ج ) لا يبقى مجال لتوهم ابتناء المسألة على لزوم دفع الضرر المحتمل أو جلب المنفعة المحتملة حتى يحتاج إلى الدفع و ( خامسا ) ان ما أورده على الكفاية من أن اجراء الأصول في الأطراف اما راجع إلى النسخ أو إلى نتيجة التقييد غير وارد عليه حيث إنه ملتزم بان للحكم مراحل ومراتب خمسة ( فحينئذ ) من ورود الترخيص على المخالفة القطعية نجمع بين الأدلة يحمله على الانشاء وهو معنى اقتضائه كما التزم قده به في الحديث الرفع وفي الناسي إلى غير ذلك وان يتحاشى عن ذلك الاسم لأنه خلاف مسلكه حيث إنه منكر لحكم الانشائي ولا بد ان يلتزم بأحد الامرين فذلك وارد عليه دون الكفاية كما لا يخفى و ( سادسا ) إذا أمكن القول بنحو الاقتضاء من العلم الاجمالي فلا بد ان يكون من العلم التفصيلي أيضا ( كك ) ولا أظن التزام أحد به وان قيل بتعليقية حكم العقل لكنه مطلقا دون التفصيل و ( سابعا ) كيف يمكن للشارع التصرف في دائرة الامتثال مع أنه يناقض مع كلامه في الفرد المردد من المنع مطلقا مضافا بان موارد التي وجده للمنع والتصرف قد عرفت حالها بأنه وسع في الفراغ دون المنع على أنه قد كرر الكلام غير المرة بان الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات خطاب الشارع يستحيل ان ينالها يد الجعل ( فحينئذ ) ما الفرق بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة حيث إن الثانية ينالها دون الأولى فهذا تحكم بين وثامنا اى محذور في التخيير إذا فرضنا لادلتها اطلاق يشمل أطرافه حيث بعد تعارضها يحمل ظاهر كل منهما على نص الآخر وينتج تخييرا نظير ما يقال في الاخبار العلاجية بالتخيير وهذا تخيير ظاهري نظير ما في التوقيع بأيهما عملت وسعك في مسألة تكبير حال التهيئة للقيام مع انا نقطع بكذب أحدهما بناء على ملك الشهور